الحر العاملي
171
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أقرضت منها . الحادي عشر : في اشتراط التماثل في تحريم الربا فيجوز التساوي والتفاضل في المختلفين جنسا يدا بيد ويكره نسيئة [ 36 ] قال الصادق عليه السلام : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأمّا نظرة ، فلا يصلح . [ 37 ] وقال عليه السلام : يكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين [ من ] ( 1 ) تمر ، وصاع تمر بصاعين [ من ] ( 1 ) زبيب إذا اختلف هذا . [ 38 ] وسئل عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين ( 1 ) بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس به . [ 39 ] وقال عليه السلام : المختلف مثلان ، بمثل يدا بيد لا بأس به . [ 40 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل ، أيحلّ له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا ( 1 ) ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا ، فلا بأس . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 41 ] 1 - عن عليّ عليه السلام : أنّه كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا من
--> [ 36 ] الوسائل 12 : 442 / 2 . [ 37 ] الوسائل 12 : 443 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من التهذيب والفروع . ( 1 ) أثبتناه من التهذيب والفروع . [ 38 ] الوسائل 12 : 443 / 4 . ( 1 ) ش : واثنين . [ 39 ] الوسائل 12 : 444 / 9 . [ 40 ] الوسائل 12 : 445 / 11 . ( 1 ) أثبتناه من الجعفريّات وفي الأصل وش . زيت . [ 41 ] الوسائل 12 : 445 / 2 .